علي أصغر مرواريد

500

الينابيع الفقهية

مطلقا جاز . ي : يحل ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة . يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا باذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه ، ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له فله الاقتراض مع العسر واليسر ، ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ويكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته . ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن ، وليس لها أن تقترض مال ولدها الصغير ، ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل ، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف إلا أن يمنعها فيحرم ، وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن ، ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها ، وله دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن . الفصل الثاني : في الآداب : يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا والإقالة للمستقيل وإعطاء الراجع وأخذ الناقص والتسوية وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة ، والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء والدعاء عند دخول السوق وسؤال الله أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه والتكبير والشهادتان عند الشراء . ويكره الدخول أولا إلى السوق ومدح البائع وذم المشتري وكتمان العيب واليمين على البيع والسوم بين طلوع الفجر والشمس وتزيين المتاع والبيع في المظلمة ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط بعد العقد والزيادة